العلامة المجلسي

340

بحار الأنوار

واحد منهما السدس ، وبقي سهم يقسم على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فلابنة وما أصاب اثنتين فللأبوين ، فإن كان للميت إخوة وأخوات من قبل الأب والام أو من قبل الأب وحده فلأمه السدس وللأب خمسة أسداس ، فان الاخوة والأخوات من قبل الأب هم في عيال الأب وتلزمه مؤنتهم فهم يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون ( 1 ) . 4 - فقه الرضا ( ع ) : إن تركت المرأة مع الزوج ولدا ذكرا كان أم أنثى واحدا كان أم أكثر فللزوج الربع وما بقي فللولد ، وإن ترك الزوج امرأة وولدا فللمرأة الثمن وما بقي فللولد ، فان ترك الرجل أبويه فلأمه الثلث وللأب الثلثان فان ترك أبوين وابنا أو أكثر من ذلك فللأبوين السدسان وما بقي فللابن ، وإن ترك أباه وابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم من ستة ، وللأب السدس يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللأب ، وكذلك إذا ترك أمه وابنته ، فان ترك أبوين وابنة فللابنة النصف وللأبوين السدسان يقسم المال على خمسة ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين ، فان ترك ابنتين وأبوين فللابنتين الثلثان وللأبوين السدسان ، وإن ترك أبويه وابنا وابنة أو ابنين وبنات فللأبوين السدسان ، وما بقي للبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين ، فان ترك امرأة وأبوين لامرأته الربع ولامه الثلث ، وما بقي فللأب ، فان تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو أكثر ، فللزوج الربع وللأبوين السدسان وما بقي فللولد ، فإن ترك أبويه وأخا فللام الثلث وللأب الثلثان وسقط الأخ ، فان ترك أبويه فللام الثلث وللأب الثلثان ، وكذلك إذا ترك أخا أو أختين أو ثلاث أخوات ، أو أختا وأبوين فللام الثلث وللأب الثلثان فان ترك أبوين وأخوين وأربع أخوات ، أو أخا وأختين فللأم السدس وما بقي فللأب ، فإن كان الاخوة والأخوات من الام لم تحجب الام عن الثلث ، وإنما تحجبها الاخوة والأخوات من الأب أو من الأب والام ( 2 ) .

--> ( 1 ) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 132 - 133 . ( 2 ) فقه الرضا ص 39 .